أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
امر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق A يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الثالث — تواطؤ الموظفين
المادة 115
القضاة والموظفون العموميون الذين يقررون بعد التشاور ، فيما بينهم تقديم استقالتهم بفرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته او سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات