الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثالث — الجنايات والجنح ضد الدستور › القسم الثالث — تواطؤ الموظفين
المادة 113
اذا اتخذت اجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها باحدى الطرق المذكورة فى المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات .
واذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين السلطات المدنية والهيئات العسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اما باقى الجناة فيعاقبون بالسجن الموقت من خمس الى عشر سنوات.