أمر رقم 66-156
· ج.ر عدد 49 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — التجمهر
المادة 101
لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في أثنائه ويجوز الزام الشخص الذي يستمر فى الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثانى الذى يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر