أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
المادة 9
يكون التقادم في مواد المخالفات بمضى سنتين كاملتين ويتبع في شأنه الاحكام الموضحة في المادة 7
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : تعدل الفقرة 2 من المادة 309 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :
المادة 0000309..........
وتصدر جميع الاحكام بالاغلبية )