أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 99
اذا تعذر على شاهد الحضور انتقل اليه قاضي التحقيق لسماع شهادته او اتخذ لهذا الغرض طريق الانابة القضائية فاذا تحقق من ان شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جز له ان يتخذ ضده الاجراءات القانونية طبقا لاحكام المادة 97