أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 98
كل شخص بعد تصريحه علانية بانه يعرف مرتكبي جناية او جنحة يرفض الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز احالته الى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من ... را الى 100000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين