الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 94
يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الاخير الى اعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع ان اصر عليها فاذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب وان امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك فى المحضر . يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم ان كان ثمة محل لذلك