أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 91
يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود اذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فانه يحلف بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم 632 الجريدة الرسمية وأتعهد بأن أترجم باخلاص الاقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الاشخاص معبرة بلغات مختلفة )