الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 89
يتعين على كل شخص استدعي بواسطة احد اعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلى بشهادته والا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني ان يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق ان ينبهه الى ذلك بعد ان يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض ان يستجوبه حينئذ الا بوصفه متهما • ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به اجراء تحقيق ما ولا الرجال القضاء ومأمورى الضبط القضائي المعهود اليهم القيام باجراء بمقتضى انابة قضائية بغية احباط حقوق الدفاع الاستماع الى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم .