أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 87
اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا بالاوجه للمتابعة ولم يبت فى طلب رد الاشياء المضبوطة فان سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الدولة .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)