الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 86
يجوز للمتهم وللمدعى المدنى ولكل شخص آخر يدعى أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعى المدنى للنيابة كما يبلغ الى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر .
وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة ايام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع | التظلم من قراره الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه الى من يعنيهم الامر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فاذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الاجراءات