الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 85
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1000 الى 10٫000 ٫ 10 دينار كل من أفشي أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش لشخص لا صفة له قانونا فى الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من ذوي حقوقه او الموقع با مضائه على المستند أو الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه مالم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 85 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 25000 الى 200000 دينار كل من افشى اواذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لاصفة له قانونا في الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من خلفه او الموقع بامضائه على المستند او الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل الى عمله منه مالم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي » .