الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 84
اذا اقتضى الأمر أثناء اجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فان لقاضي التحقيق أو مأمور الضبط القضائي المنوب عنه وحدهما الحق فى الاطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83 .
ويجب على الفور احصاء الاشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة ولا يجوز فتح هذه الاحراز والوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الاشياء لحضور هذا الاجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الاشياء والوثائق النافعة في اظهار الحقيقة أو التي قد يضر افشاؤها بسير أقصر التحقيق وقت على ويجوز لمن نسخة أو يعنيهم الامر صورة الحصول فوتوغرافية على لهذه نفقتهم ، وفى الوثائق التي بقيت مضبوطة اذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق .
واذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لاظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق اطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بايداعها بالخزينة .