الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 83
اذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعى صاحب المنزل الذى يجرى تفتيشه ليكون حاضرا وقت الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 631 التفتيش فاذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجرى التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فان لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية • وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 45 ، 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة ، وحقوق الدفاع .