الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والقبض
المادة 80
يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد اخطار وكيل الدولة بمحكمته الى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع اجراءات التحقيق اذا ما استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الدولة بالمحكمة التي سينتقل الى دائرتها وينوه في محضره عن الاسباب التي دعت الى انتقاله •