الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 78
واذا صدر بعد اجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدنى قرار بالاوجه المتابعة للمتهم ولكل من الاشخاص المنوه عنهم بالشكوى - اذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للاجراءات المبينة فيما بعد ، بدون اخلال بحقهم فى اتخاذ اجراءات دعوى البلاغ الكاذب .
ويجب أن ترفع دعوى التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بالاوجه للمتابعة نهائيا وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجرى | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالامر الصادر بالاوجه لعرضه على اطراف الدعوى . وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع اطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية .
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة أن تقضى بنشر نص حكمها كاملا و ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الاقصى لكل نشرة .
وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولين فى المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح .
ويرفع الاستئناف الى المجلس القضائى ليفصل فيه حسب الاجراءات عينها المتبعة في المحكمة ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائى أمام المجلس الاعلى كما هو الشأن في القضايا الجزائية