أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 77
اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 اصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا باحالة المدعى المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني .