أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 76
على كل مدع مدنى لا تكون اقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجرى فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق فاذا لم يعين موطن فلا يجوز للمدعى المدنى أن يعارض في عدم تبليغه الاجراءات الواجب تبليغه اياها بحسب نصوص القانون