الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 73
يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الدولة لابداء | طلباته بشأنها ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .
ولا يجوز لوكيل الدولة أن يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق مالم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تقبل قانونا اتى وصف جزائى . وفى الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي الى الطلب ويصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الامر بقرار مسبب .
واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو 630 الجريدة الرسمية لا تؤيدها مبررات كافية فيجوز أن يطلب من قاضي التحقيق | فتح تحقيق موقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق | المصير .
وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع اقوال كل من اشير اليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا مع مراعاه | احكام المادة 89 التي يجب احاطتهم علما بها . وذلك الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 73 : يأمر قاضي التحقيق بعرض لشكوى على وكيل الدولة في أجل خمسة أيام وذلك لابداء رأيه، ويجب على وكيل الدولة أن يبدى طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ.
ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .
ولا يجوز لوكيل الدولة أن يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق، مالم تكن الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أى وصف جزائي .
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب .
واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب احاطتهم علما بها الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309