أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الثالث — في ارسال الاوراق والمستندات
المادة 727
مخالفة الاوضاع الاساسية وحدها التي تؤدى فعلا الى المساس بحقوق الدفاع هي التي يترتب عليها البطلان وذلك بصفة انتقالية وخلال السنتين الاولتين من تطبيق هذا القانون الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697