أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الثاني — في الانابات القضائية وفى تبليغ الاوراق والاحكام
المادة 721
في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد اجنبي تسلم الانابات القضائية الصادرة من السلطة الاجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل الى وزارة العدل بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 703 وتنفذ الانابات القضائية اذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائرى وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل