الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الرابع — في العبور ( الترانزيت ( )
المادة 719
يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلم الى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية . 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وذلك بطريق المرور عبر الاراضي الجزائرية او بطريق بواخر | الخطوط البحرية الجزائرية .
وفي حالة الهبوط الاضطرارى اذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فان هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض الموقت المشار اليه فى المادة 712 وعلى الدولة الطالبة ان توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
ولا يجوز اعطاء هذا الاذن بالتسليم بطريق العبور الا الى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها الى الحكومة الجزائرية ويتم النقل بوساطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة .