أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 717
الشخص المسلم الذى كان فى امكانه مغادرة اراضي الدولة الطالبة خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ اخلاء سبيله نهائيا يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لاي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم .