أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 716
يفرج عن الشخص المسلم في حالة ابطال التسليم اذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به ولا يجوز اعادة القبض عليه سواء بسبب الافعال التي بزرت تسليمه او بسبب افعال سابقة الا اذا قبض عليه في الاراضي الجزائرية خلال الثلاثين يوما التالية للافراج عنه .