الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 709
يقوم المجلس الاعلى فى الحالة العكسية بإبداء رأيه المعلل في طلب التسليم .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 ويكون هذا الرأي فى غير صالح الطلب اذا تراءى للمجلس وجود خطأ وان الشروط القانونية غير مستوفاة ويجب اعادة الملف الى وزير العدل خلال ثمانية أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 707 .