الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 707
ترفع المحاضر المشار اليها أعلاه وكافة المستندات الاخرى فى الحال الى الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى ويمثل الاجنبي أمامها فى ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات ويجوز أن يمنح مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الاجنبي ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية مالم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر .
وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للاخير ان يستعين بمحام مقبول امامها وبمترجم ويجوز ان يفرج عنه موقتا في أي وقت اثناء الاجراءات