الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الثاني — في اجراءات التسليم
المادة 702
يوجه طلب التسليم الى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويرفق به اما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا واما أوراق الاجراءات الجزائية التي صدر بها الامر رسميا باحالة المتهم الى جهة القضاء الجزائي او التي تؤدى الى ذلك بقوة القانون واما أمر القبض او اية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة على ان تتضمن هذه الأوراق الاخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من اجله وتاريخ هذا الفعل ويجب ان تقدم أصول الاوراق المبينة عاليه او نسخ رسمية فيها للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم فى الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وان ترفق بيانا بوقائع الدعوى .