أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الاول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 700
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما بعد ، لا يقبل التسليم الا بشرط ان لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او ان لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم .