الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 69
يجوز لوكيل الدولة سواء فى طلبه الافتتاحي لاجراء التحقيق أو بطلب اضافى فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ان يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقيق . على أن يعيدها في ظرف أربع وعشرين ساعة واذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه فيتعين عليه ان يصدر قرارا مسببا خلال الايام الخمسة التالية لطلب وكيل الدولة
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 69 : يجوز لوكيل الدولة سواء في طه الافتتاحي لاجراء التحقيق أو بطلب اضافي في بة مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة .
ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع في أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ساعة .
واذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ اجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر قارا مسبقا خلال الايام الخمسة التالية لطلب وكيل الدولة .