الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الاول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 699
اذا طلب التسليم فى وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الافضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة اضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في اراضيها .
واذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فانه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الافضلية بينها جميع الظروف الواقعية وعلى الاخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به احدى الدول الطالبة باعادة التسليم