الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الاول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 697
الافعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا او مقبولا هي الآتية :
1 - جميع الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية . 2 الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالية بعقوبة جنحة اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو اذا تعلق الامر بمتهم قضى عليه بالعقوبة اذا كانت العقوبة التي قضى بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوى او تجاوز الحبس لمدة شهرين .
ولا يجوز قبول التسليم فى اية حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائرى بعقوبة جناية أو جنحة و تخضع الافعال المكونة للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها التسليم .
اذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسليم الا اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوى او يجاوز الحبس لمدة سنتين .
واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في "
أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين او اكثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة او المقضى بها فى الجريمة الاخيرة .
وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون او البحارة او نظائرهم اذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام .