الكتاب السابع — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية › الباب الاول — في تسليم المجرمين › الفصل الاول — في شروط تسليم المجرمين
المادة 696
يجوز للحكومة الجزائرية ان تسلم شخصا غير جزائري الى حكومة أجنبية بناء على طلبها اذا وجد في اراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده ه من محاكمها ومع ذلك لا يجوز التسليم الا اذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت :
أما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد.
الاجانب وأما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة واما خارج اراضيها من أحد الاجانب عن هذه الدولة اذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائرى المتابعة فيها فى الجزائر حتى ولو ارتكبت من اجنبي في الخارج .