أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 693
في الحالة التي بصدر فيها المجلس الاعلى حكما بالادانة بعد رفع الامر اليه كاملا فان هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل فى طلب رد الاعتبار ويجرى التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المجلس المذكور