الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 689
يفصل المجلس فى الطلب فى خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الامر أو محاميه او بعد استدعائهما بصفة قانونية
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 689 : تفصل غرفة الاتهام فى الطلب خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام وسماع اقوال الطرف الذي يعنيه الامر او محاميه او بعد استدعائه بصفة قانونية )