الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 688
يقوم النائب العام برفع الطلب الى المجلس القضائي .
ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة الى المجلس سائر المستندات اللازمة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 688 : يقوم النائب العام برفع الطلب الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي .
ويجوز للطالب ان يقدم مباشرة الى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة