الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 687
يستحصل وكيل الدولة على :
1) نسخة من الاحكام الصادرة بالعقوبة ،
2) مستخرج من سجل الايداع بالمؤسسات العقابية (السجون) التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير او الرئيس المشرف على المؤسسة العقابية عن سلوكه في الحبس . ) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه الى النائب العام .