الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 685
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى وكيل الدولة بدائرة محل اقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب :
1) تاريخ الحكم بالادانة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه
2 ) الاماكن التي اقام بها المحكوم عليه منذ الافراج عنه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 685 : يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته.
إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.
ويذكر بدقة في هذا الطلب :
– تاريخ الحكم بالإدانة.
– الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته”.