الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 684
ان يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات او اعفاءه من اداء ما ذكر .
فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه ان يثبت انه قضى مدة الاكراه البدني او ان الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة " .
فاذا كان محكوما عليه لافلاس بطريق التدليس فعليه ان يثتت انه قام بوفاء ديون التفليسة اصلا وفوائد ومصاريف او ما يثبت ابراءه من ذلك ومع ذلك فاذا اثبت المحكوم عليه عجزه عن اداء المصاريف القضائية جاز له ان يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف او جزء منها فاذا كان الحكم بالادانة يقضى بالاداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض واصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار ان يؤديه واذا لم يكن العثور على الطرف المتضرر او امتنع عن استلام المبلغ المستحق الاداء أودع هذا المبلغ بالخزينة