الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 682
لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني او لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار الا بعد مضى مهلة ست سنوات من يوم الافراج عنهم .
غير انه اذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار الى عشر سنوات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم ان يحصلوا على رد الاعتبار القضائي .