الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 681
لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات 692 الجريدة الرسمية وتزاد هذه المهلة الى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية وتبتدئى المهلة من يوم الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 681 : يجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس (5) سنوات.
ويخفض هذا الأجل إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة.
يبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه.
إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا فإنّ الأجل يبدأ من يوم الإفراج.
وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإنّ الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها.
إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإنّ بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج، ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط.
في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإنّه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلاّ بعد تنفيذها.
يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها”. 10 يونيو سنة 2018 م