أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 680
لا يجوز أن يرفع الى القضاء طلب رد اعتبار الا من المحكوم عليه فاذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني .
و فى حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه او اصوله او فروعه تتبع الطلب بل ان لهم ايضا ان يتولوا تقديم الطلب و لكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة