أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب السادس — في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية
المادة 678
يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس او الغرامة مع ايقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات اذا لم يحصل الفاء لايقاف التنفيذ وتبتدىء هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالادانة حائزا لقوة الشيء المقضى .
في رد الاعتبار القضائي