أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 672
يجرى سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الادمان واتلافها في الحالات الآتية :
1 ) بعد مضى سنة على الحكم دون تلقى بطاقة جديدة ،
2 ) وفاة صاحب الشأن ، ) في حالة صدور عفو عام ،
4 ) في حالة الطعن بالمعارضة فى حكم ادانة غيابي .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)