أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 671
يذكر في بطاقات صحفية مخالفات الادمان ما يأتي :
1 ) اجراءات العفو بعد الاطلاع على اخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم .
2 ) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على اخطار رئيس المنشأة العقابية
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الاطلاع على اخطار المحصل
أُلغي بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)