الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 662
تجرى سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور واتلافها في الحالات الآتية :
1) بعد مضى ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة ،
2) وفاة صاحب الشأن ، ) في حالة صدور عفو عام ، في حالة الطعن بالمعارضة في حكم ادانة غيابي !
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه
أُلغي بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)