الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 656
تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب المجلس البطاقات المنصوص عليها فى المادة 657 الخاصة بالاشخاص المولودين في دائرة المجلس .
و تتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالاشخاص المولودين في الخارج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 656 : تتلقى صحيفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في