الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 654
يجوز على سبيل الاعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة باحدى الشركات أو باحدى مديرى الشركات إلى أعضاء النيابة والى قضاة التحقيق والى وزير الداخلية والى الادارات المالية وكذلك الى باقى المصالح العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو بالاشغال أو التوريدات العامة في تنظيم صحيفة مخالفات المرور
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 654 : يسلّم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والإدارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.
ويسلّم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته”.
صحيفة مخالفات المرور