الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 653
البطاقات التي تخص كل من الشركات والاشخاص الطبيعيين الذين يديرونها تحفظ في كل من هذين القسمين حسب الترتيب الابجدى والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوى الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 653 : يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 639 و 640 و 641 من هذا القانون”.