أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثاني — في التحقيق الابتدائي
المادة 64
لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه لديه هذه الاجراءات ويجب ان يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة ذكر ذلك في المحضر مع التنويه عن رضائه وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 45 الى 47