الكتاب السادس — في بعض اجراءات التنفيذ › الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 646
فهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدل الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 يهدف الى تركيز الاخطارات المنصوص عليها في المادة 650 | والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الاشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الاشخاص الطبيعيين الذين يديرونها وهذه العقوبات والجزاءات يجرى اثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذى يحدده وزير العدل
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 646 : تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 647 أدناه والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنويين وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي”.